الشيخ محمد الجواهري
383
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) ففي مصابيح الظلام للبهبهاني 10 : 365 « كاد أن يكون اجماعاً » ، وفي موضع من التذكرة 5 : 286 « نسبته إلى أصحابنا » ، وفي موضع آخر منها 5 : 187 « عندنا » ، وفي موضع ثالث منها 5 : 199 « نفي الخلاف فيه » ، وفي المنتهى 8 : 244 « هو مذهب علمائنا أجمع » ، وفي السرائر : « أنهم ( عليهم السلام ) أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم » السرائر 9 : 152 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، وفي الانتصار : 212 « أنه الذي تقتضيه اُصول الشريعة » ، وفي مجمع الفائدة والبرهان 4 : 24 « أنه المفهوم من الأخبار ، ولعله لا خلاف فيه عند أصحابنا » ، وفي مفاتيح الظلام 10 : 370 أن القائل بالتعلق بالذّمة مجهول » ، وفي الحدائق 12 : 141 نسب القائل بالذمة إلى الشذوذ . ( 2 ) في صحيحة الحلبي ، الوسائل ج 9 : 183 باب 4 من أبواب زكاة الغلات ح 2 . ( 3 ) السيح كما في مجمع البحرين : الماء الجاري تسمية بالمصدر ، ومنه الحديث « ما سقي بالسيح ففيه العُشر » . مادة سيح . والبعل كما في مجمع البحرين أيضاً : هو ما يشرب بعروقه من النخل من غير سقي . مادة بعل . ( 4 ) السانية كما في الصحاح : الناضحة ، وهي الناقة التي تستقى عليها . الصحاح 6 : 2384 مادة سنا . ( 5 ) جمع دالية ، والدالية : كما في لسان العرب 4 : 398 : المنجنون ، وقيل المنجنون تديرها البقرة والناعورة يديرها الماء . ابن سيده : والدالية الأرض تستقى بالدلو والمنجنون ، مادة دلا . ( 6 ) الغرب : الدلو العظيمة ، الصحاح 1 : 193 مادة غرب . ( 7 ) في صحيحة الفضلاء ، الوسائل ج 9 : 116 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 8 ) في صحيحة الحسين بن يسار ( بشار ) ، الوسائل ج 9 : 138 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .